الرئيسة > الموسوعة المالية > المالية الإسلامية > ب > بيع العربان
المالية الإٍسلامية | ب
بيع العربان
هو البيع الذي يدفع فيه المشتري إلى البائع جزءاً من ثمن المبيع (السلعة)، وهو مبلغ العربون، على أنه إن أخذ السلعة كان ذلك من الثمن، ويؤدي المشتري الجزء الباقي، وإن لم يأخذها، كان ذلك للبائع. وكأن مبلغ العربون مقابل لثمن الحق الذي يكون للمشتري في إمضاء البيع أو عدمه. وهذا البيع محرم بقول جمهور العلماء (الحنفية والشافعية والمالكية) بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع العربان (وهو بيع العربون). وبيع العربون من البيوع الفاسدة عند الحنفية. وأساس التحريم هو اشتمال هذا البيع على الغرر والشرط وأكل أموال الناس بالباطل، إذ يدفع المشتري جزءاً من الثمن دون أن يحصل على ما يقابله إن هو لم يمض البيع.