إعلانات تجارية

الرئيسة > الموسوعة المالية > المالية الإسلامية > ع > العربون

المالية الإٍسلامية | ع

العربون

هو ما يدفعه المشتري إلى البائع عند إبرام العقد بحيث يكون للمشتري خيار فسخ العقد ضمن مدة محددة متفق عليها. فإذا أمضى المشتري العقد، اعتبر ما دفعه جزءاً من الثمن، وإن لم يمض العقد أو لم يدفع الجزء الباقي من الثمن في مدة العربون، فيكون للبائع أن يحتفظ بالعربون فلا يعيده إلى المشتري. ويجوز أن يكون العربون مبلغاً من المال أو عيناً أو منفعة. ولا يدخل في تعريف العربون ما يدفع في الاتفاقية على إبرام عقد بيع في المستقبل، لأنها تعتبر وعداً، وليست عقد بيع.

ويجوز العربون في عقود المعاوضات كالبيع والاستصناع والإجارة الموصوفة في الذمة، حيث لا يشترط القبض أو التقابض، سواء كان محل المعاوضة معيناً أو موصوفاً في الذمة. ولا يجوز العربون في عقد السلم لأنه يشترط فيه تسليم الثمن عند التعاقد، ولا في عقد الصرف لأنه يشترط فيه التقابض في مجلس العقد.

انظر أيضاً...

إعلانات تجارية

الدعم

لتقديم الدعم لهذا الموقع والمساهمة في تطويره، الرجاء زيارة صفحة الدعم.