الرئيسة > الموسوعة المالية > المالية الإسلامية > غ > الغرر
المالية الإٍسلامية | غ
الغرر
هو ما تردد بين أمرين أغلبهما أخوفهما، أي الأمر الذي قد يتسبب في الخسارة والتلف الأشد أو الأكثر احتمالاً (في حالة التساوي)، لأن هذا ما لا يرغبه الإنسان ويخاف حدوثه. والغرر ما كان مستور العاقبة، وهو يشمل المجهول، وما لا يدرى حصوله، وما لا تعرف صفاته. وفي المعاملات هو كل ما يجعل أركانها، كلها أو بعضها، مستورة العاقبة. وبذلك تتردد العاقبة بين الوجود أو العدم.
والغرر محرم شرعاً باتفاق الفقهاء، ولكن يرخص الفقهاء في الغرر الذي لا يؤثر في العقود (عقود المعاوضة) وهو الغرر اليسير المغتفر. ولا يعتبر العقد منطوياً على الغرر إلا إذا كان من عقود المعاوضات وأن يكون الغرر فيه كثيراً، وأن يكون في المعقود عليه أصالة، وأن لا تدعو الحاجة المعتبرة شرعاً إلى هذا العقد.
وبيوع الغرر كثيرة في المعاملات المعاصرة ومنها البيع الإيجاري والتأمين التجاري وسحوبات اليانصيب وبعض صور المسابقات التي يتحمل فيها المشترك مبلغاً معيناً بحيث يحصل الفائز على جائزة يمولها جزء من تلك المبالغ، وغير ذلك.