الرئيسة > الموسوعة المالية > المالية الإسلامية > ب > بيع الاستجرار
المالية الإٍسلامية | ب
بيع الاستجرار
هو البيع الذي يأخذ فيه المشتري من البائع شيئاً فشيئاً، على الحساب، ثم يحاسبه على ثمن الكل بعد ذلك. وفي المذاهب صور متعددة لبيع الاستجرار تتردد ما بين الجائز والفاسد. فعلى سبيل المثال، حدد الشافعية بيع الاستجرار في صورتين: (1) الاستجرار بدون تلفظ ببيع وإنما بنية الطرفين على أخذ الحاجة شيئاً فشيئاً بالثمن المعتاد، وتتم المحاسبة بعد مدة، وقد اعتبروه بيعاً باطلاً لأن ليس ببيع لفظي ولا معاطاة، (2) الاستجرار بتحديد الشيء المطلوب والثمن الذي سيؤدى (أعطني بكذا لحماً أو خبزاً)، حيث يدفع البائع إلى المشتري ما طلبه ويقبضه المشتري، ثم بعد مدة يحسابه بكل ما اجتمع عليه من الثمن، وهذا البيع صحيح عند من يجوز المعاطاة.