إعلانات تجارية

الرئيسة > الموسوعة المالية > المالية الإسلامية > ب > بيع باطل

المالية الإٍسلامية | ب

بيع باطل

هو البيع الذي لم يشرع لا بأصله ولا بوصفه، وبذلك لا يترتب عليه الأثر المترتب على البيع الصحيح من حصول الملك وحل الانتفاع. ويبطل العقد لوجود خلل في ركن من أركانه، أو في شرط من شروط الصحة، أو لوجود نهي عن الوصف الملازم للفعل الذي ينطوي عليه. ومن البيوع الباطلة بحسب الغرض من تحريمها: البيع الذي يفضي إلى أكل أموال الناس بالباطل، وما يفضي إلى النزاع (ومثاله بيع الغرر)والبيع الذي يكون المبيع فيه محرماً لذاته (ومثاله بيع الخمر وبيع لحم الخنزير، .. إلخ).

انظر أيضاً...

إعلانات تجارية

الدعم

لتقديم الدعم لهذا الموقع والمساهمة في تطويره، الرجاء زيارة صفحة الدعم.