إعلانات تجارية

الرئيسة > الموسوعة المالية > المالية الإسلامية > خ > خيار الغبن

المالية الإٍسلامية | خ

خيار الغبن

من خيارات الأمانة، وهو حق االمشتري في فسخ العقد أو إمضائه في حال الغبن المؤثر، أي إذا تبين له أن الثمن أعلى كثيراً من الثمن المعتاد حسب تقويم التجار وأهل الخبرة. والغبن المؤثر هو الغبن الفاحش بحسب تقويم أهل الخبرة، ويترك تحديده للعرف، فما عده الناس غبناً فهو غبن، وما لم يعدوه فليس كذلك، وقد قدره بعض العلماء بالثلث وبعضهم بالربع وبعضهم بالخمس. والمغبون في الخيار بين فسخ العقد، دون تكلفة، أو إمضائه، وليس له المطالبة بالتعويض إذا اختار إمضاء العقد. وشرط خيار الغبن جهل المشتري عند التعاقد بوقوع الغبن المؤثر. ومن صور خيار الغبن: تلقي الركبان وزيادة الناجش في بيع النجش (والناجش: من يزيد ثمن البيع دون رغبة في الشراء، وإنما لحمل الغير على المزايدة والشراء بثمن أعلى، بتواطؤ البائع أو دون تواطؤ)، وبيع المسترسل (وهو من جهل القيمة ولم يحسن المماكسة)، والتواطؤ بين السماسرة والباعة لرفع الأسعار، وغير ذلك.

انظر أيضاً...

إعلانات تجارية

الدعم

لتقديم الدعم لهذا الموقع والمساهمة في تطويره، الرجاء زيارة صفحة الدعم.