الرئيسة > الموسوعة المالية > المالية الإسلامية > خ > خيار العيب
المالية الإٍسلامية | خ
خيار العيب
من الخيارات في المعاملات وتحديداً خيارات السلامة، وهو حق المشتري في فسخ العقد عند ظهور عيب في السلعة كان خفياً عليه عند التعاقد. ويثبت خيار العيب إذا ظهر عيب مؤثر في السلعة لم يكن جلياً عند التعاقد، وبهذا العيب تتأثر عين المبيع بالنقصان المعتبر عرفاً، من حيث الصفة أو القيمة أو الغرض من استعمالها. ويكون هذا العيب مما لا يمكن إزالته إلا بكلفة، ولم يتبينه المشتري عند التعاقد، ولا يشترط أن يكون البائع عالماً به مطلعاً عليه. ويسقط خيار العيب في بيع البراءة، حيث يكون البائع قد اشترط البراءة من العيوب. كما يسقط الخيار إذا كان المشتري هو المتسبب في العيب الخفي. ويطبق خيار العيب في المعاوضات مثل البيع والصرف والإجارة والهبة بشرط العوض (هبة الثواب) وغيرها..