إعلانات تجارية

الرئيسة > الموسوعة المالية > المالية الإسلامية > ف > الفضولي

المالية الإٍسلامية | ف

الفضولي

لغة هو المشتغل بما لا يعنيه أو من يتدخل فيما لا شأن له فيه. والفضولي مأخوذ من الفضالة.

وفي الاصطلاح، هو من يتصرف في شؤون الغير دون أن يكون وكيلاً أو مأذوناً له بحكم الشرع وإن لم يكن التصرف ضرورياً وعاجلاً، وإن ظهر الفضولي بمظهر المتصرف في ماله الخاص. وقد أوردت المذاهب الإسلامية المعتبرة تعاريف عدة للفضولي، منها:

الفضولي عند الحنفية: هو الذي غلب في الاشتغال بما لا يعنيه، وما لا ولاية له فيه، وهو كذلك من يتصرف في حق الغير بلا إذن شرعي (فتح القدير، البحر الرائق). وفي التعريفات (للجرجاني) هو من تصرف في أمر لم يكن فيه ولياً ولا أصيلاً ولا وكيلاً. وبذلك فإن الفضولي هو من يتدخل في غير ملكه، أو يباشر التصرف فيما لا يملك بدون ولاية، ودون إذن شرعي فيه، قصد تأدية عمل يعود بالنفع على صاحب المال.

الفضولي عند المالكية: هو من اشترى لأحد دون إذنه، أو باع عليه دون إذنه، وبدون وكالة منه (أي من مالك المال المتصرف فيه). فالفضولي هو من يبيع مال غيره من دون إذن على أنه إن رضي بذلك صاحب المال أمضي البيع، وإم لم يرض أبطل وفسخ. ويكون هذا التصرف بالبيع أو الشراء صحيحاً إذا كان المتصرف أهلاً للتصرف، وكان المحل قابلاً لتصرف في ذاته، إلا إنه لا يكون نافذاً بل موقوفاً على إجازة صاحب المال. (حاشية الدسوقي، الشرح الكبير).

الفضولي عند الشافعية: هو البائع مال غيره بغير إذنه، ولا ولاية. وقد قصروا تصرف الفضولي على عقود المعاوضات دون غيرها. ولا يكون العقد صحيحاً بل باطلاً لعدم وجود ما يسوغ التدخل في ملك الغير. (مغني المحتاج).

الفضولي عند الحنابلة: هو المتصرف للغير بدون إذن، قصد القيام له بعمل يعود عليه بالمصلحة والفائدة. وبذلك فهم يعتبرون، كالحنفية، أن عمل الفضولي تصرف مطلق وعام. (الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف).

وقد قررت الشريعة أنه لا يجوز ولا يحق التدخل أو التصرف في ملك الغير دون استئذان أو ولاية. ولكن استثناءً لذلك تقبل الشريعة تصرف الفضولي في بعض الحالات سواء أكانت أعملاً مادية أم تصرفات قانونية. وتطبق أحكام تصرف الفضولي في المعاوضات مثل البيع والشراء، والإيجار، والتبرعات مثل الهبة، كما أنها تطبق في الوكالة بالاستثمار.

انظر أيضاً...

إعلانات تجارية

الدعم

لتقديم الدعم لهذا الموقع والمساهمة في تطويره، الرجاء زيارة صفحة الدعم.