الرئيسة > الموسوعة المالية > المالية الإسلامية > ب > بيع ما لم يضمن

المالية الإٍسلامية | ب

بيع ما لم يضمن

هو بيع الإنسان لملك غيره، فيحصل على نماء مال ناتج عن تقليبه (استثماره) دون أن يتحمل تبعة هلاكه أو العيب الذي قد يصيبه. ولا يجوز شرعاً بيع ما لم يستقر ملك البائع عليه مطلقاً قبل قبضه، عقاراً كان أو منقولاً، لعموم النهي عن بيع ما لم يقبض.

وعلة تحريم بيع ما لم يضمن هي الغرر (عند الحنفية والحنابلة والشافعية) ومنشؤه عدم القدرة على التسليم: فقد يتعذر تسليم المبيع في هذا البيع، ولا يكون ملك البائع عليه مستقراً، وهلاكه يفسخ العقد. وينطوي هذا البيع على شبهة الربا لأن المشتري إذا دفع ماله إلى البائع في سلعة، ثم باعها قبل أن يقبضها، فيكون كمن دفع ماله واستفاده به ربحاً بمجرد دفعه إلى البائع دون عوض مقابل.

انظر أيضاً...

الدعم

لتقديم الدعم لهذا الموقع والمساهمة في تطويره، الرجاء زيارة صفحة الدعم.