الرئيسة > الموسوعة المالية > المالية الإسلامية > أدلة تعليمية > ح > حكم بيع الجزاف
أدلة تعليمية | أحكام شرعية في المعاملات
حكم بيع الجزاف
يعرف بيع الجزاف بأنه البيع الذي محله سلعة مكيلة أو موزونة أو معدودة، بلا كيل أو وزن أو عد. ومثاله بيع التمر بتقدير وزنه، كأن يباع في أكوام، وأيضاً بيع صبرة الطعام، من دون تحديد وزنها أو كيلها.
الأصل أن صحة عقد البيع تتوقف على جملة من الشروط منها أن يكون المبيع معلوماً، وفي هذا البيع لا يتحقق العلم التام بالقدر وإنما العلم على وجه التقدير والتقريب. ولا يشترط شرعاً العلم التام من كل الوجوه، فيكفي في هذا البيع أن يتحقق العلم بعين المبيع وصفته، دون قدره. وقد استثني بيع الجزاف من بيوع الغرر لحاجة الناس إليه، ومستنده الشرعي حديث ابن عمر رضي الله عنهما: "كنا نشتري الطعام من الركبان جزافاً. فنهانا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه".
ولبيع الجزاف شروط (شروط بيع الجزاف) من أهمها رؤية المبيع جزافاً في مجلس العقد أو قبله، وجهل المتبايعين لقدر الكيل أو الوزن أو العدد، وغير ذلك.