الرئيسة > الموسوعة المالية > المالية الإسلامية > م > المتاجرة في العملات
المالية الإٍسلامية | م
المتاجرة في العملات
عملية شراء العملات لبيعها بغرض تحقيق الربح (ويتمثل الربح بالفرق بين ثمن البيع وثمن الشراء). مثال ذلك: شراء اليورو بثمن قدره 1.2 دولار لبيعه بأكثر من ثمن الشراء وليكن بـ 1.4 دولار، بحيث يكون الفرق (1.4- 1.2 = 0.2، أو عشرين سنتاً) هو ربح المتاجرة. والمتاجرة في العملات حكمها الإباحة ما لم يطرأ عليها سبب يدعو إلى التحريم، وينطبق عليها حكم المتاجرة في الذهب والفضة والنقود. وتخضع المتاجرة في العملات لأحكام الصرف في الشريعة الإسلامية، مثل أن يتم التقابض قبل تفرق العاقدين، والتماثل في البدلين إن كانا من جنس واحد، وأن لا يشتمل العقد على خيار الشرط وأن لا يؤجل تسليم أحد البدلين أو كليهما، وغيرها (انظر: الأحكام الشرعية للمتاجرة في العملات).