إعلانات تجارية

الرئيسة > الموسوعة المالية > المالية الإسلامية > ب > بيع الساقط بالواجب

المالية الإٍسلامية | ب

بيع الساقط بالواجب

من أقسام بيع الدين بالدين، ويعرف بأنه بيع دين ثابت في الذمة بدين واجب. فالدين الثابت يسقط ويجب ثمنه. ومثال ذلك بيع مقدار محدد من التمر ثابت في ذمة شخص بمبلغ محدد من النقد. وهذا البيع جائز على الصحيح، سواء أكان الدين دين سلم أو رأسمال سلم (بعد فسخ العقد) أو ما إلى ذلك، وسواء بيع إلى من هو عليه أو إلى طرف ثالث، وذلك بشروط (منها أن يكون بقدر القيمة، لكي لا يتحقق ربح ما لم يضمن)، لأن ما في الذمة مقبوض للمدين. والدين الثابت في الذمة هو كل دين مستقر من ثمن مبيع أو أجرة استوفيت منفعتها أو انتهت مدتها، وجعل (من جعالة)، ودية، وقيمة تالف، وأرش، إلخ..

انظر أيضاً...

إعلانات تجارية

الدعم

لتقديم الدعم لهذا الموقع والمساهمة في تطويره، الرجاء زيارة صفحة الدعم.